الارتباط المادي بين جريمتين عبارة عن صدور جريمتين تختلف كل منهما في واقعاتهما المادية ، وقد يكون الارتباط بين جريمة الزنا وأخري قويا لا يقبل التجزئة وقد يكون بسيطا IMG
فإذا كان الارتباط بسيطا جاز للنيابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشان الجريمة غير المعلقة على شكوى ، ولكنها تظل محرومة من حقها في تحريك دعوى الزنا طالما لم تقدم الشكوى IMG
فإذا وقعت جريمة زنا في إحدى الحدائق العامة وقام شريك الزوج الزانى بإتلاف بعض الأموال العامة التي بالحديقة جاز للنيابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شريك الزوج الزانى عن جريمة إتلاف المال العام IMG
كذلك إذا سرق الشريك في الزنا مالا مملوكا للزوج المجني عليه جاز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد الشريك عن جريمة سرقة مال منقول مملوك للغير IMG
اما إذا كان الارتباط بين جريمة الزنا وجريمة أخري ارتباطا قويا لا يقبل التجزئة ، فقد ذهب البعض إلي انه يجب التفرقة بين ما إذا كانت جريمة الزنا عقوبتها اشد أو اقل من الجريمة الأخري المرتبطة معها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فإذا كانت جريمة الزنا هي الجريمة ذات العقوبة الاقل فانه لا مانع يرد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بشان الجريمة في الدعوى ذات العقوبة الاقل ، اما إذا كانت جريمة الزنا هي ذات العقوبة الأشد فانه لا يجوز تحريك الدعوى المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة IMG
بينما ذهب البعض الآخر من الفقه إلي انه لا يجوز حرمان النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بشان جريمة ارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة الزنا حتى ولو لم يقدم الزوج المجني عليه شكوى (1) IMG
هذا ، وقد استقر قضاء محكمة النقض انه إذا اشتركت الزوجة وعشيقها في تزوير عقد زواج لإخفاء جريمة الزنا التي ارتكباها جاز للنيابة العامة إقامة الدعوى عليهما من اجل الاشتراك في التزوير ولو لم يقدم الزوج شكوى من اجل الزنا (2) IMG
استندت محكمة النقض في هذه الأحكام على الطابع الاستثنائي لقيد الشكوى ووجوب قصرها على الجريمة التي اشترط القانون الشكوى بالنسبة لها ، فلا يمتد قيد النيابة العامة في تحريك دعوى لم تعلق على شكوى ، وان كانت مرتبطة بجريمة الزنا ارتباطا لا يقبل التجزئة (3) IMG
ونحن نري انه ليس صحيحا ما ذهب إليه الرأي الأول من وجوب النظر إلي الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فتتقيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى المرتبطة بالزنا إذا كانت عقوبتها أخف من عقوبة الزنا ، اما أن كانت عقوبتها اشد فللنيابة العامة حق تحريك هذه الدعوى دون حاجة لتقديم شكوى من الزوج المجني عليه في الزنا ، وذلك لان هذا الرأي لا يقوم على سند من القانون أو الواقع ، فلا يوجد نص قانوني يقول بما يقول به هؤلاء ، ولم يصدر حكم قضاء يؤيد ما يزعمونه IMG
وان كان هذا الرأي يحاول أن يتأثر بما نصت عليه المادة 32 عقوبات فقرة 2 ، الا انه بالنظر إلي هذه المادة يتبين أنها خاصة بتطبيق العقوبة على الجريمة الأشد في الجرائم التي تقع لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وان هذه المادة لم تشر من قريب أو بعيد بحرية النيابة العامة في مباشرة إجراءات الدعوى المرتبطة بالجريمة المتعلقة على شكوى إذا كانت عقوبتها هي العقوبة الأخف من عقوبة الدعوي المتعلقة على شكوى IMG
ونظرا لأنه وفقا للقاعدة العامة ، فانه يجوز للنيابة العامة مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في كافة الدعاوى الجنائية ما لم يرد على ذلك فيد بنص خاص ، فاننا نرى انه يجوز للنيابة العامة حق اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية الواجب اتباعها بشان الجريمة المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة مع جريمة الزنا IMG
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د IMG رؤف عبيد IMG المرجع السابق ص 68 ، د IMG إدوار الذهبى IMG المرجع السابق ، ص IMG الذهبى IMG المرجع السابق ص 57 IMG
(2) نقض 8 ديسمبر 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 204 ص 992 IMG
(3) في هذا المعنى د IMG نجيب حسنى IMG المرجع المشار إليه بند 119 ص 120 IMG