![]() |
|
| |||||||
| المنتدى القانونى مواضيع قانونيه عامه واستشارات قانونية مجانيه |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
| ||||
| ||||
| النظام الأساسي للحكم السعودى بعون الله تعالى: ( دستور المملكة العربية السعودية السعودية ) أ/90 امر ملكي 3/1/1992 28/06/1412 النظام الأساسي للحكم نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الاهداف التي نسعى اليها. امرنا بما هو ات: اولا – اصدار النظام الاساسي للحكم بالصيغة المرفقة. ثانيا - يستمر العمل بكل الانظمة والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه. ثالثا – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. النظام الأساسي للحكم المادة 1 : المملكة العربية السعودية دولة عربية اسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض. الباب الأول المبادئ العامة المادة 2 : عيدا الدولة.. هما عيد الفطر والاضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري. المادة 3 : يكون علم الدولة كما يلي: ا- لونه اخضر. ب- عرضه يساوي ثلثي طوله. ج- تتوسطه كلمة -لا اله الا الله محمد رسول الله- تحتها سيف مسلول.. ولا ينكس العلم ابدا. ويبين النظام الاحكام المتعلقة به. المادة 4 : شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الاعلى.. ويحدد النظام نشيد الدولة واوسمتها. الباب الثاني المادة 5 : ا- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي.نظـام الحكـم ب- يكون الحكم في ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود وابناء الابناء… ويبايع الاصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة ورسوله. ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بامر ملكي. د- يتولى ولي العهد متفرغا لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من اعمال. هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة. المادة 6 : يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. المادة 7 : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع انظمة الدولة. المادة 8 : يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على اساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الاسلامية. الباب الثالث المادة 9 : الاسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى افرادها على اساس العقيدة الاسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولاولي امر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد. مقومات المجتمع السعودي المادة 10 : تحرص الدولة على توثيق اواصر الاسرة والحفاظ على قيمها العربية والاسلامية ورعاية جميع افرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. المادة 11 : يقوم المجتمع السعودي على اساس من اعتصام افراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم. المادة 12 : تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام. المادة 13 : يهدف التعليم الى غرس العقيدة الاسلامية في نفوس النشء واكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا اعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه. الباب الرابع المادة 14 : جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الارض او في ظاهرها او في المياه الاقليمية او في النطاق البري والبحري الذي يمتد اليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وامنها واقتصادها. المبادئ الاقتصادية المادة 15 : لا يجوز منح امتياز او استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب نظام. المادة 16 : للاموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. المادة 17 : الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الاسلامية. المادة 18 : تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من احد ملكه الا للمصلحة العامة على ان يعوض المالك تعويضا عادلا. المادة 19 : تحظر المصادرة العامة للاموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي. المادة 20 : لا تفرض الضرائب والرسوم الا عند الحاجة وعلى اساس من العدل.. ولا يجوز فرضها او تعديلها او الغاؤها او الاعفاء منها الا بموجب النظام. المادة 21 : تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية. المادة 22 : يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة. الباب الخامس المادة 23 : تحمي الدولة عقيدة الاسلام.. وتطبق شريعته وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة الى الله. الحقوق والواجبات المادة 24 : تقوم الدولة باعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر الامن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من اداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمانينة. المادة 25 : تحرص الدولة على تحقيق امال الامة العربية والاسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة. المادة 26 : تحمي الدولة حقوق الانسان.. وفق الشريعة الاسلامية. المادة 27 : تكفل الدولة حق المواطن واسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية. المادة 28 : تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الانظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل. المادة 29 : ترعى الدولة العلوم والاداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الاسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والاسلامية والانسانية. المادة 30 : توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الامية. المادة 31 : تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن. المادة 32 : تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها. المادة 33 : تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من اجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن. المادة 34 : الدفاع عن العقيدة الاسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام احكام الخدمة العسكرية. المادة 35 : يبين النظام احكام الجنسية العربية السعودية. المادة 36 : توفر الدولة الامن لجميع مواطنيها والمقيمين على اقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد او توقيفه او حبسه الا بموجب احكام النظام. المادة 37 : للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها الا في الحالات التي يبينها النظام. المادة 38 : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي او نص نظامي ولا عقاب الا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. المادة 39 : تلتزم وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبانظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الامة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي الى الفتنة او الانقسام او يمس بامن الدولة وعلاقتها العامة او يسيئ الى كرامة الانسان وحقوقه وتبين الانظمة كيفية ذلك. المادة 40 : المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها او تاخيرها او الاطلاع عليها او الاستماع اليها الا في الحالات التي يبينها النظام. المادة 41 : يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بانظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره. المادة 42 : تمنح الدولة حق اللجوء السياسي اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الانظمة والاتفاقيات الدولية قواعد واجراءات تسليم المجرمين العاديين. المادة 43 : مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى او مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون. الباب السادس المادة 44 : تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في اداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الانظمة والملك هو مرجع هذه السلطات. سلطات الدولة المادة 45 : مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها. المادة 46 : القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية. المادة 47 : حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك. المادة 48 : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. المادة 49 : مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم. المادة 50 : الملك او من ينيبه معنيون بتنفيذ الاحكام القضائية. المادة 51 : يبين النظام تكوين المجلس الاعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها. المادة 52 : يتم تعيين القضاة وانهاء خدمتهم بامر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء وفقا لما يبينه النظام. المادة 53 : يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته. المادة 54 : يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها. المادة 55 : يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقا لاحكام الاسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلامية والانظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها. المادة 56 : الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في اداء مهامه اعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقا لاحكام هذا النظام وغيره من الانظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الاجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم واسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقا لهذا النظام. المادة 57 : ا- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بامر ملكي. ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن امام الملك عن تطبيق الشريعة الاسلامية والانظمة والسياسة العامة للدولة. ج- للملك حل مجلس الوزراء واعادة تكوينه. المادة 58 : يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بامر ملكي، وذلك وفقا لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين امام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يراسونها. المادة 59 : يبين النظام احكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافات والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية. المادة 60 : الملك هو القائد الاعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقا للنظام. المادة 61 : يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام احكام ذلك. المادة 62 : للملك اذا نشا خطر يهدد سلامة المملكة او وحدة اراضيها او امن شعبها ومصالحه او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها ان يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر واذا راى الملك ان يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشانها ما يلزم نظاما. المادة 63 : يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه. المادة 64 : يمنح الملك الاوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام. المادة 65 : للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بامر ملكي. المادة 66 : يصدر الملك في حالة سفره الى خارج المملكة امرا ملكيا بانابة ولي العهد في ادارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالامر الملكي. المادة 67 : تختص السلطة التنظيمية بوضع الانظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة او يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. المادة 68 : ينشا مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار اعضائه. وللملك حل مجلس الشورى واعادة تكوينه. المادة 69 : للملك ان يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء الى اجتماع مشترك وله ان يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من امور. المادة 70 : تصدر الانظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية. المادة 71 : تنشر الانظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر. الباب السابع المادة 72 : ا- يبين النظام احكام ايرادات الدولة وتسليمها الى الخزانة العامة للدولة.الشئون المالية ب- يجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الاصول المقررة نظاما. المادة 73 لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة الا بمقتضى احكام الميزانية، فان لم تتسع له بنود الميزانية وجب ان يكون بموجب مرسوم ملكي. المادة 74 : لا يجوز بيع اموال الدولة او ايجارها او التصرف فيها الا بموجب النظام. المادة 75 : تبين الانظمة احكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين. المادة 76 : يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الاقل فاذا حالت اسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة. المادة 77 : تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه الى رئيس مجلس الوزراء. المادة 78 : يجري على ميزانيات الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من احكام. الباب الثامن المادة 79 : تتم الرقابة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التاكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك الى مجلس الوزراء، ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته. أجهزة الرقابة المادة 80 : تتم مراقبة الاجهزة الحكومية والتاكد من حسن الاداء الاداري وتطبيق الانظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية والادارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك الى مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته. الباب التاسع المادة 81 : لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات. احكام عامة المادة 82 : مع عدم الاخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز باي حال من الاحوال تعطيل حكم من احكام هذا النظام الا ان يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب او في اثناء اعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام . المادة 83 : لا يجري تعديل هذا النظام الا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره.
__________________ منتديات الخطيب القانونية http://khateeb.getgoo.net/index.htm سبحانك اللهم وبحمدك ، نشهد ان لا اله الا انت ، نستغفرك ونتوب اليك |
|
|
#2
| ||||
| ||||
| الدستور العمانى المادة 1 : سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط. مرسوم سلطاني 11/6/1996 25/01/1417 النظام الأساسي الباب الأول الدولة ونظام الحكم المادة 2 : دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية هي اساس التشريع. المادة 3 : لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية. المادة 4 : يحدد القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها ونشيدها الوطني. المادة 5 : نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم ان يكون مسلما رشيدا عاقلا ًوابنا شرعيا لابوين عمانيين مسلمين. المادة 6 : يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل اليه ولاية الحكم. فاذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من اشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة. المادة 7 : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احترم النظام الاساسي للدولة والقوانين، وان ارعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه". المادة 8 : تستمر الحكومة في تسيير اعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته. المادة 9 : يقوم الحكم في السلطنة على اساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين – وفقا لهذا النظام الاساسي والشروط والاوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة. الباب الثاني المادة 10 : المبادئ السياسية:المبادئ الموجهة لسياسة الدولة - المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وامنها واستقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان. - توثيق عرى التعاون وتاكيد اواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على اساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعة السلام والامن بين الدول والشعوب. - ارساء اسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الاسلامية، معتزة بتاريخه، اخذة بالمفيد من اساليب العصر وادواته. - اقامة نظام اداري سليم يكفل العدل والطمانينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن. المادة 11 : المبادئ الاقتصادية: - الاقتصاد الوطني اساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي الى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون. - حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني. وتشجع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان. - الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، وتقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني. ولا يجوز منح امتياز او استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية. - للاموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. - الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية. - المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون. - الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني. - انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون. ولا يجوز استحداث ضريبة او رسم او اي حق مهما كان نوعه باثر رجعي. المادة 12 : المبادئ الاجتماعية: - العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. - التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب. وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة او الفتنة او المساس بالوحدة الوطنية. - الاسرة اساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية اواصرها وقيمها، ورعاية افرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. - تكفل الدولة للمواطن واسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضـامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة. - تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتشجع على انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة باشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها. - تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض اي عمل اجباري على احد الا بمقتضى ولاداء خدمة عامة وبمقابل اجر عادل. - الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع. والمواطنون متسـاوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون. المادة 13 : المبادئ الثقافية: - التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. - يهدف التعليم الى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره، وتنمية التفكير العلمي، واذكاء روح البحث، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وايجاد جيل قوي في بنيته واخلاقه، يعتز بامته ووطنه وتراثه، ويحافظ على منجزاته. - توفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الامية وتشجع على انشاء المدارس والمعاهد الخاصة باشراف من الدولة ووفقا لاحكام القانون. - ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه، وتشجع العلوم والفنون والاداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها. المادة 14 : المبادئ الامنية: - السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن. ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها. - الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام واية قوات اخرى. وهي جميعها ملك للامة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة اراضيها وكفالة الامن والطمانينة للمواطنين. ولا يجوز لاية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة او الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الامن العام واية قوات اخرى تقرر الدولة انشاءها. الباب الثالث المادة 15 : الجنسية ينظمها القانون، ولا يجوز اسقاطها او سحبها الا في حدود القانون. الحقوق والواجبات العامة المادة 16 : لا يجوز ابعاد المواطنين او نفيهم او منعهم من العودة الى السلطنة. المادة 17 : المواطنون جميعهم سواسية امام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او المذهب او الموطن او المركز الاجتماعي. المادة 18 : الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على انسان او تفتيشه او حجزه او حبسه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون. المادة 19 : لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية. المادة 20 : لا يعرض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي او للاغراء، او للمعاملة المحاطة بالكرامة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول او اعتراف. يثبت صدوره تحت وطاة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او التهديد باي منهما. المادة 21 : لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. والعقوبة شخصية. المادة 22 : المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية ترمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا. المادة 23 : للمتهم الحق في ان يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه اثناء المحاكمة. ويبين القانون الاحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم. المادة 24 : يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولمن ينوب عنه التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما. المادة 25 : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. المادة 26 : لا يجوز اجراء اية تجربة طبية او علمية على اي انسان بدون رضائه الحر. المادة 27 : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. المادة 28 : حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة على الا يخل ذلك بالنظام العام، او ينافي الاداب. المادة 29 : حرية الراي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون. المادة 30 : حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها او تفتيشها او افشاء سريتها او تاخيرها او مصادرتها الا في الحالات التي يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه. المادة 31 : حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدي الى الفتنة او يمس بامن الدولة او يسيء الى كرامة الانسان وحقوقه. المادة 32 : للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. المادة 33 : حرية تكوين الجمعيات على اسس وطنية ولاهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص واهداف هذا النظام الاساسي مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون. ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اية جمعية. المادة 34 : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. المادة 35 : يتمتع كل اجنبي موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه واملاكه طبقا للقانون. وعليه مراعاة قيم المجتمع واحترام تقاليده ومشاعره. المادة 36 : تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتفاقيات الدولية احكام تسليم المجرمين. المادة 37 : الدفاع عن الوطن واجب مقدس، والاستجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون. المادة 38 : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن. المادة 39 : اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. المادة 40 : احترام النظام الاساسي للدولة والقوانين والاوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان السلطنة. الباب الرابع المادة 41 : السلطان رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وامره مطاع. وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها. رئيس الدولة المادة 42 : يقوم السلطان بالمهام التالية: المحافظة على استقلال البلاد ووحدة اراضيها، وحماية امنها الداخلي والخارجي، ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون، وتوجيه السياسة العامة للدولة. اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة اي خطر يهدد سلامة السلطنة او وحدة اراضيها او امن شعبها ومصالحه، او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها. تمثيل الدولة في الداخل وتجاه الدول الاخرى في جميع العلاقات الدولية. رئاسة مجلس الوزراء او تعيين من يتولى رئاسته. رئاسة المجالس المتخصصة او تعيين من يتولى رئاستها. تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم. تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم. تعيين وكلاء الوزارات والامناء العامين ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم. اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون احكام ذلك. اصدار القوانين والتصديق عليها. توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لاحكام القانون او التفويض في توقيعها واصدار مراسيم التصديق عليها. تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الاخرى والمنظمات الدولية واعفائهم من مناصبهم، وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون، وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه. العفو عن اية عقوبة او تخفيفها. منح اوسمة الشرف والرتب العسكرية. المادة 43 : يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة. مجلس الوزراء المادة 44 : مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي: - رفع التوصيات الى السلطان في الامور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية والادارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. - رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي. - تحديد الاهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية واقتراح الوسائل والاجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية. - مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة ورفعها الى السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها. - مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شانها. - الاشراف على سير الجهاز الاداري للدولة ومتابعة ادائه لواجباته والتنسيق فيما بين وحداته. - الاشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات واحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها. - اية اختصاصات اخرى يخوله اياها السلطان او تخول له بمقتضى احكام القانون. المادة 45 : يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله اسناد ادارة الجلسات التي لا يحضرها الى احد نواب رئيس الوزراء. وفي حالة غياب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه مناسبا لادارة الجلسات. المادة 46 : تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور اغلبية اعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الحاضرين. المادة 47 : يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل به. وتكون للمجلس امانة عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على اداء اعماله. رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المادة 48 : اذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيينه. المادة 49 : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء او نائبا له او وزيرا ما يلي: ا- ان يكون عماني الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون. ب- الا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. المادة 50 : قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام السلطان اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وان احترم النظام الاساسي للدولة وقوانينها النافذة، وان احافظ محافظة تامة على كيانها وسلامة اراضيها، وان ارعى مصالحها ومصالح مواطنيها رعاية كاملة، وان اؤدي واجباتي بالصدق والامانة". المادة 51 : يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الاشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تنفيذها. المادة 52 : اعضاء مجلس الوزراء مسؤولون سياسيا مسؤولية تضامنية امام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية امام السلطان عن طريقة اداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته او وحدته. المادة 53 : لا يجوز لاعضاء مجلس الوزراء ان يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية شركة مساهمة عامة. كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونها او يشرفون عليها ان تتعامل مع اية شركة او مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة. وعليهم في كل الاحوال ان يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن واعلاء كلمة الصالح العام والا يستغلوا مراكزهم الرسمية باية صورة كانت لفائدتهم او لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة. المادة 54 : تحدد مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء اثناء توليهم مناصبهم وبعد تقاعدهم بمقتضى اوامر من السلطان. المادة 55 : تسري احكام المواد (49)، (50)،(51)،(52)، (53)، (54)، على كل من هم في مرتبة وزير. المجالس المتخصصة المادة 56 : تنشا المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين اعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية. الشؤون المالية المادة 57 : يبين القانون الاحكام الخاصة بالمسائل التالية والجهات المسؤولة عنها:- تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الاموال العامة واجراءات صرفها. - حفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاملاك. - الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي. - الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية. - الرقابة المالية للدولة. - القروض التي تقدمها او تحصل عليها الدولة. - النقد والمصارف، والمقاييس والمكاييل والموازين. - شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تقرر على خزانة الدولة. الباب الخامس المادة 58 : يتكون مجلس عمان من:مجلس عمان 1- مجلس الشورى. 2- مجلس الدولة. ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وادوار انعقاده ونظام عمله. كما يحدد عدد اعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم، وطريقة اختيارهم او تعيينهم، وموجبات اعفائهم، وغير ذلك من الاحكام التنظيمية. الباب السادس القضاء المادة 59 : سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. المادة 60 : السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون. المادة 61 : لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون. ولا يجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم واحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الاحكام الخاصة بهم. المادة 62 : يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ولا يمتد الى غيرهم الا في حالة الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون. المادة 63 : جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. المادة 64 : يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام. ويرتب القانون الادعاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه. ويجوز ان يعهد، بقانون، لجهات الامن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون. المادة 65 : ينظم القانون مهنة المحاماة. المادة 66 : يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام. المادة 67 : ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة دائرة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري. المادة 68 : ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام. المادة 69 : يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى ابداء الراي القانوني للوزارات والجهات الحكومية الاخرى، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها، كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة امام جهات القضاء. المادة 70 : يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الاساسي للدولة وعدم مخالفتها لاحكامه، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها. المادة 71 : تصدر الاحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان. ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. والمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة. الباب السابع المادة 72 : لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات. أحكام عامة المادة 73 : لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا النظام الا اثناء قيام الاحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون. المادة 74 : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ اخر. المادة 75 : لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ الا اذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية. المادة 76 : لا تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون الا بعد التصديق عليها ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة او الاتفاقية شروطا سرية تناقض شروطها العلنية. المادة 77 : كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام يظل ساريا، شريطة الا يتعارض مع نص من نصوصه. المادة 78 : تعمل الجهات المختصة على استصدار القوانين غير القائمة والتي يستلزمها هذا النظام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به. المادة 79 : يجب ان تتطابق القوانين والاجراءات التي لها قوة القانون مع احكام النظام الاساسي للدولة. المادة 80 : لا يجوز لاية جهة في الدولة اصدار انظمة او لوائح او قرارات او تعليمات تخالف احكام القوانين والمراسيم النافذة او المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد. المادة 81 : لا يجري تعديل هذا النظام الا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره. |
|
#3
| ||||
| ||||
| دستور المملكة الأردنية الهاشمية المادة 1 : المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شىء منه ، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. الفصل الأول الدولة ونظام الحكمفيها المادة 2 : الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية . المادة 3 : مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص . المادة 4 : تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية .طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياًً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازياًً لقاعدة هذا المثلث . الفصل الثاني المادة 5 : الجنسية الاردنية تحدد بقانون .حقوق الأردنيين وواجباتهم المادة 6 : 1.الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. 2.تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين . المادة 7 : الحرية الشخصية مصونة . المادة 8 : لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون . المادة 9 : 1.لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة . 2.لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون . المادة 10 : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه . المادة 11 : لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون . المادة 12 : لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة او غير منقولة إلا بمقتضى القانون . المادة 13 : لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص: 1.في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام ،أوحريق ، أو طوفان ، أو مجاعة ،أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أونباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر . 2.بنتيجة الحكم عليه من محكمة ، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها . المادة 14 : تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب . المادة 15 : 1.تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون . 2.الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون . 3.لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانون . 4.يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارىء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني . 5.ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف . المادة 16 : 1.للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون . 2.للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور . 3.ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها. المادة 17 : للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون . المادة 18 : تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون . المادة 19 : يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على ان تراعى الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها . المادة 20 : التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة . المادة 21 : 1.لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. 2.تحدد الإتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين . المادة 22 : 1.لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة . 2.التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات. المادة 23 : 1.العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به . 2.تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاًً يقوم على المبادىء الآتية: (أ) إعطاء العامل أجراًً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته . (ب) تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر . (ج) تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارىء الناشئة عن العمل . (د) تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث. (هـ) خضوع المعامل للقواعد الصحية . (و) تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون . المادة 24 : 1.الأمة مصدر السلطات . 2.تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور . المادة 25 : تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب . المادة 26 : تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور . المادة 27 : السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك. القسم الأول المادة 28 : عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية : الملك وحقوقه (أ) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ،وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة ، على ان يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه . بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية (ب) إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة . (ج) في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب). (د) وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي. (هـ) يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماًً عاقلاًً مولوداًً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين. (و) لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاًً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء علىالأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية . (ز) يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش ، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية . (ح) إذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء . (ط) إذا إعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباًً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا إمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاًً يدعى حالاًً إلى الإجتماع لينظر في الأمر .ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء . (ك) إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاًً لائقاًً ليقوم مقامه . (ل) يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره . (م) إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الإجتماع ، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة إنتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاًً أو إنتهت مدته ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى لإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق . المادة 29 : يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة . المادة 30 : الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية . المادة 31 : الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها. المادة 32 : الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية . المادة 33 : 1.الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات . بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية 2.المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية . المادة 34 : 1.الملك هو الذي يصدر الأوامر باجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون . 2.الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور. 3.للملك أن يحل مجلس النواب . 4.للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية . بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية المادة 35 : الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء. المادة 36 : الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم. المادة 37 : 1.الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص . 2.تضرب العملة باسم الملك تنفيذاًً للقانون . المادة 38 : للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص. المادة 39 : لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه . المادة 40 : يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون ألارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ،يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة . القسم الثاني المادة 41 : يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساًً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة . الوزراء المادة 42 : لا يلي منصب الوزارة إلا أردني . المادة 43 : على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة". المادة 44 : لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاًًمن أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما ، أو أن يشترك في اي عملتجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة . المادة 45 : 1.يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى . بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية 2.تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك . المادة 46 : يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين . المادة 47 : 1.الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه . 2.يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته وإختصاصاته ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . المادة 48 : يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود إختصاصه. المادة 49 : أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم. المادة 50 : عند إستقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال . المادة 51 : رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته . المادة 52 : لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًاًً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين . المادة 53 : 1.تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954من الجريدة الرسمية 2.إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالإكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل . 3.وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال منصبه. المادة 54 : 1.تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب . 2.يؤجل الإقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة . 3.يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداًً أو منحلاًً فيعتبر خطاب العرش بياناًً وزارياًً لأغراض هذه المادة . بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية المادة 55 : يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم . المادة 56 : لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي. المادة 57 : يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساًً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالإقتراع ،وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً. بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية المادة 58 : يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي يتناولها قانون العقوبات. المادة 59 : تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات. بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية المادة 60 : ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية. المادة 61 : الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته. المادة 62 : يتألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان ومجلس النواب القسم الأول المادة 63 : يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.مجلس الأعيان المادة 64 : يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاًً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداًً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن . المادة 65 : 1.مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم . بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية 2.مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه . المادة 66 : 1.يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين. 2.إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان . القسم الثاني المادة 67 : يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماًً سرياًً ومباشراًً وفاقاًً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية: مجلس النواب 1.سلامة الانتخاب. 2.حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. 3.عقاب العابثين بإرادة الناخبين المادة 68 : 1.مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين. بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 16 /2 /1960 من الجريدة الرسمية 2.يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماًً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. المادة 69 : 1.ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساًً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه. 2.إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساًً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية. المادة 70 : يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره. المادة 71 : لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماُُُ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب في دائرته طعناًً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس . المادة 72 : يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها . المادة 73 : 1.إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. 2.إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراًً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد. 3.لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب. بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية 4.بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الإنتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الإنتخاب أمر متعذر. بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7/2 /1976 من الجريدة الرسمية 5.اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائماًً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته ،ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله ، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها. الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984 6.اذا رأى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة ، فللملك أن يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر .ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقاًً للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة. أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في اعدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984 المادة 74 : إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماًً على الأقل . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 / 5 / 1958 من الجريدة الرسمية القسم الثالث المادة 75 : 1.لا يكون عضواًً في مجلسي الأعيان والنواب : أحكام شاملة للمجلسين (أ) من لم يكن أردنياًً. (ب) من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية . (ج) من كان محكوماًًعليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونياًً. (د) من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه . (هـ) من كان محكوماًً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. (و) من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماًً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص . (ز) من كان مجنوناًً أو معتوهاًً . (ح) من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. 2.إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغراًً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على ان يرفع القرار إذا كان صادراًًمن مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لأقراره . المادة 76 : مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب . المادة 77 : مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته . المادة 78 : 1يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية 2اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها . 3تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر ، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال ، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة. ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955من الجريدة الرسمية المادة 79 : يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الأفتتاح وإلقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها. المادة 80 : على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناًً هذا نصها:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الامة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام . " المادة 81 : 1للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ إجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء و لا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة . 2يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي. المادة 82 : 1للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة . 2يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاًً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها . 3لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها . المادة 83 : يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها . المادة 84 : 1لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة فيها . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية 2تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ا عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح. 3إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة علىالأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. المادة 85 : تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه . المادة 86: 1لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراًً. 2إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاًً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم . المادة 87 : لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس . المادة 88 : إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الإستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناًً أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائباًً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه .أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة إنتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور و ذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة . بموجب التعديل المنشور في العدد رقم 2414 تاريخ 8 /4 /1973 من الجريدة الرسمية المادة 89 : 1بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34،79،92، من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معاًًبناء على طلب رئيس الوزراء. 2عندما يجتمع المجلسان معاًً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان . 3لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات. بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية المادة 90 : لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم لمجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لأقراره . المادة 91 : يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك . المادة 92 : إذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاًً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاًً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها . المادة 93 : 1كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه . 2يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماًً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر . 3إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه إليه ان يرده الى المجلس مشفوعاًً ببيان أسباب عدم التصديق . 4إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاًً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .فإذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الأمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية . المادة 94 : 1عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية 2يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور. المادة 95 : 1.يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها . بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية 2.كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها. المادة 96 : لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاًً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلى للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو . ولايناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة . المادة 97 : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . المادة 98 : يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين . المادة 99 : المحاكم ثلاثة أنواع :- 1المحاكم النظامية . 2المحاكم الدينية . 3المحاكم الخاصة . المادة 100 : تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية اداراتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا . المادة 101 : 1المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها . 2جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب . المادة 102 : تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول. بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية المادة 103 : 1تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون . ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية 2مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في إختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين . المادة 104 : تقسم المحاكم الدينية الى : 1.المحاكم الشرعية . 2.مجالس الطوائف الدينية الأخرى . المادة 105 : للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية : 1.مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين . 2.قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. 3.الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية. المادة 106 : تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف. المادة 107 : تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك. المادة 108 : مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية. المادة 109 : 1.تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية. 2.تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية. المادة 110 : تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام لقوانين الخاصة بها. المادة 111 : لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال. المادة 112 : 1.يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور. 2.يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا. 3.لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الا بقانون. 4.لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة. 5.لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذةالمفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود. 6.يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة. المادة 113 : اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة. ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958من الجريدة الرسمية المادة 114 : لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة. المادة 115 : جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون. المادة 116 : تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة. المادة 117 : كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون. المادة 118 : لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون. المادة 119 : يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:- 1.يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك. 2.ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة. المادة 128 : ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه . المادة 129 : 1.يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946مع ما طرأ عليه من تعديلات . 2.يلغى مرسوم دستور مرسوم فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات . 3.لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون او نظام صدر بموجبهما او شىء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور . المادة 130 : يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
|
#4
| ||||
| ||||
| الدستور العراقى المؤقت المادة 1 : العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة، هدفه الاساسي تحقيق الدولة العربية الواحدة، واقامة النظام الاشتراكي. قرار 7/16/1970 13/05/1390 الدستور المؤقت الباب الاول الجمهورية العراقية المادة 2 : الشعب مصدر السلطة وشرعيتها. المادة 3 : ا - سيادة العراق وحدة لا تتجزا. ب - ارض العراق وحدة لا تتجزا ولا يجوز التنازل عن اي جزء منها. المادة 4 : الاسلام دين الدولة المادة 5 : ا - العراق جزء من الامة العربية. ب - يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين، هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للاقليات كافة ضمن الوحدة العراقية. المادة : الجنسية العراقية واحكامها ينظمها القانون. المادة 7 : ا - اللغة العربية هي اللغة الرسمية. ب - تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية. المادة 8 : ا -عاصمة الجمهورية العراقية بغداد ويجوز نقلها بقانون. ب -تقسم الجمهورية العراقية الى وحدات ادارية وتنظم على اساس الادارة اللامركزية. ج -تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الاكراد بالحكم الذاتي وفقا لما يحدده القانون.(1) (1) (اضيفت هذه الفقرة بموجب قـرار مجلس قيادة الثورة رقـم 247 المنشور في الوقـائـع العراقـيـة عـدد 2327 في 11/3/1974). المادة 9 : علم الجمهورية العراقية وشعارها والاحكام المتعلقة بهما تحدد بقانون. الباب الثاني الاسس الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العراقية المادة 10 : التضامن الاجتماعي هو الاساس الاول للمجتمع. ومضمونه ان يؤدي كل مواطن واجبه كاملا تجاه المجتمع وان يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته. المادة 11 : الاسرة نواة المجتمع. وتكفل الدولة حمايتها ودعمها، وترعى الامومة والطفولة. المادة 12 : تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف : ا - اقامة النظام الاشتراكي على اسس علمية وثورية. ب - تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية. المادة 13 : الثروات الطبيعية ووسائل الانتاج الاساسية ملك الشعب. تستثمرها السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثمارا مباشرا وفقا لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني. المادة 14 : تكفل الدولة وتشجع وتدعم جميع اشكال التعاون في الانتاج والتوزيع والاستهلاك. المادة 15 : للاموال العامة، ولممتلكات القطاع العام، حرمة خاصة، على الدولة وجميع افراد الشعب صيانتها والسهر على امنها وحمايتها. وكل تخريب فيها، او عدوان عليها يعتبر تخريبا في كيان المجتمع وعدوانا عليه. المادة 16 : ا - الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود اهداف المجتمع ومناهج الدولة، وفقا لاحكام القانون. ب - الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية مكفولتان في حدود القانون وعلى اساس عدم استثمارهما فيما يتعارض او يضر بالتخطيط الاقتصادي العام. ج - لا تنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الاصول التي يحددها القانون. د - الحد الاعلى للملكية الزراعية يعينه القانون، وما فاض عن ذلك يعتبر ملكا للشعب. المادة 17 : الارث حق مكفول ينظمه القانون. المادة 18 : التملك العقاري محظور على غير العراقيين، الا ما استثنى بقانون. الباب الثالث الحقوق والواجبات الاساسية المادة 19 : ا - المواطنون سواسية امام القانون، دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين. ب - تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون. المادة 20 : ا - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية. ب - حق الدفاع مقدس، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وفق احكام القانون. ج - جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية. المادة 21 : ا - العقوبة شخصية. ب - لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. ولا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة اثناء اقترافه. ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم. المادة 22 : ا - كرامة الانسان مصونة، وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي. ب - لا يجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه، الا وفق احكام القانون. ج - للمنازل حرمة، لا يجوز دخولها او تفتيشها، الا وفق الاصول المحددة بالقانون. المادة 23 : سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة، ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والامن، وفق الحدود والاصول التي قررها القانون. المادة 24 : لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد، او من العودة اليها، ولا تقييد تنقله واقامته داخل البلاد، الا في الحالات التي يحددها القانون. المادة 25 : حرية الاديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، على ان لا يتعارض ذلك مع احكام الدستور والقوانين، وان لا ينافي الاداب والنظام العام. المادة 26 : يكفل الدستور حرية الراي والنشر والاجتماع والتظاهر وتاسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون. وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي. المادة 27 : ا - تلتزم الدولة بمكافحة الامية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية، للمواطنين كافة. ب - تعمل الدولة على جعل التعليم الابتدائي الزاميا وعلى التوسع في التعليم المهني والفني في المدن والارياف وتشجع بوجه خاص التعليم الليلي الذي يمكن الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل. ج - تكفل الدولة حرية البحث العلمي. وتشجع وتكافئ التفوق والابداع في سائر النشاطات الفكرية والعلمية والفنية ومختلف مظاهر النبوغ الشعبي. المادة 28 : يستهدف التعليم رفع وتطوير المستوى الثقافي العام وتنمية التفكير العلمي واذكاء روح البحث وتلبية متطلبات مناهج التطوير والانماء الاقتصادية والاجتماعية، وخلق جيل قومي متحرر تقدمي قوي في بنيته واخلاقه، يعتز بشعبه ووطنه وتراثه ويتحسس بحقوق قومياته كافة، ويناضل ضد الفلسفة الراسمالية والاستغلال والرجعية والصهيونية والاستعمار من اجل تحقيق الوحدة العربية والحرية والاشتراكية. المادة 29 : تعمل الدولة على توفير اسباب التمتع بمنجزات المدنية الحديثة للجماهير الشعبية وتعميم المعطيات التقدمية للحضارة المعاصرة على المواطنين كافة. المادة 30 : ا - الوطنية العامة امانـة مقدسة وخدمة اجتماعية، قوامها الالتزام المخلص الواعي بمصالح الجماهير وحقوقها وحرياتها وفقا لاحكام الدستور والقانون. ب - المساواة في تولي الوظائف العامة يكفلها القانون. المادة 31 : ا - الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف للمواطن، وتكون خدمة العلم الزامية، وينظم القانون طريقة ادائها. ب - القوات المسلحة ملك الشعب وهي عدته في الحفاظ على امنه والدفاع عن استقلاله وحماية سلامة ووحدة شعبه وارضه وتحقيق اهدافه وامانيه الوطنية والقومية. ج - تتولى الدولة وحدها انشاء القوات المسلحة، ولا يجوز لاية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية. المادة 32 : ا - العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل مواطن قادر عليه. ب - العمل شرف وواجب مقدس على كل مواطن قادر عليه تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره وازدهاره. ج - تكفل الدولة تحسين ظروف العمل ورفع مستوى العيش والخبرة والثقافة لجميع المواطنين العاملين. د - تكفل الدولة توفير اوسع الضمانات الاجتماعية كافة، في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة. هـ - تعمل الدولة على اعداد المنهاج وتامين الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين العاملين من قضاء اجازاتهم في جو يساعدهم على تحسين مستواهم الصحي وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية. المادة 33 : تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية، في الوقاية والمعالجة والدواء، على نطاق المدن والارياف. المادة 34 : ا - تمنح الجمهورية العراقية حق اللجوء السياسي لجميع المناضلين المضطهدين في بلادهم بسبب دفاعهم عن المبادئ التحريرية الانسانية التي التزم به الشعب العراقي في هذا الدستور. ب - لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين. المادة 35 : اداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن. ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون. المادة 36 : يحظر كل نشاط يتعارض مع اهداف الشعب، المحددة في هذا الدستور وكل عمل او تصرف يستهدف تفتيت الوحدة الوطنية لجماهير الشعب، او اثارة النعرات العنصرية او الطائفية او الاقليمية بين صفوفها او العدوان على مكاسبها ومنجزاتها التقدمية. الباب الرابع مؤسسات الجمهورية العراقية الفصل الاول مجلس قيادة الثورة المادة 37 : (1) ا - مجلس قيادة الثورة هو الهيئة العليا في الدولة الذي اخذ على عاتقه في السابع عشر من شهر تموز 1968 مسؤولية تحقيق الارادة الشعبية العامة بانتزاع السلطة من النظام الرجعي الفردي الفاسد واعادتها الى الشعب. ب - يتشكل مجلس قيادة الثورة من الاعضاء التالية اسماؤهم : 1 – صدام حسين رئيسا 2 – عزة ابراهيم خليل نائبا للرئيس 3 – طه ياسين رمضان 4 – عدنان خير الله 5 – سعدون شاكر محمود 6 – طارق عزيز عيسى 7 – حسن علي نصار العامري 8 – نعيم حميد حداد 9 – طه محيى الدين معروف (1) (البند (ب) حل محل البندين (ب، ج) بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2892 الصادر بتاريخ 12/7/1982 وينفذ التعديل الدستوري اعتبارا من حزيران 1982). المادة 38 : يمارس مجلس قيادة الثورة باغلبية ثلثي اعضائه الصلاحيات الاتية : (1) ا - انتخاب رئيس له من بين اعضائه يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة ويكون حكما رئيس للجمهورية. ب - انتخاب نائب للرئيس من بين اعضائه يسمى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة يحل محل الرئيس حكما بصفاته المحددة في الفقرة السابقة في حالة غيابه رسميا او في حالة تعذر او استحالة ممارسته اختصاصاته الدستورية لاي سبب مشروع. ج - اعفاء اي من اعضائه من عضوية المجلس. د - اتهام ومحاكمة اعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء. (1) (عدل تسلسل فقرات هذه المادة بعد الغاء الفقرة (ج) منها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 987 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2612 الصادر بتاريخ 26/9/1977). المادة 39 : يؤدي رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والاعضاء امام المجلس اليمين التالية : - اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ على النظام الجمهوري والتزم بدستوره وقوانينه وان ارعى مصالح الشعب واسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة اراضيها وان اعمل بكل تفان واخلاص لتحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية -. المادة 40 : يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والاعضاء بحصانة تامة ولا يجوز اتخاذ اي اجراء بحق اي منهم الا باذن مسبق من المجلس. المادة 41 : ا - يجتمع مجلس قيادة الثورة بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث اعضائه وتنعقد الاجتماعات برئاسة الرئيس او نائبه وبحضور اكثرية الاعضاء. ب - اجتماعات ومداولات مجلس قيادة الثورة سرية، وافشاؤها يقع تحت طائلة المساءلة الدستورية امام المجلس. ويتم اعلان ونشر وتبليغ مقررات المجلس بالطرق المبينة في الدستور. ج - تقر القوانين والقرارات في المجلس باغلبية عدد اعضائه ما خلا الحالات التي نص بها الدستور على خلاف ذلك. المادة 42 : يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية : ا - اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون. ب - اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين النافذة. المادة 43 : يمارس مجلس قيادة الثورة باغلبية عدد اعضائه الصلاحيات التالية : ا - اقرار شؤون وزارة الدفاع والامن العام ووضع القوانين واتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بهما من ناحية التنظيم والاختصاصات. ب - اعلان التعبئة العامة جزئيا او كليا واعلان الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح. ج - المصادقة على مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والاستثمارية الملحقة بها، واعتماد الحسابات الختامية. د - المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية. هـ - وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد مكافات ومخصصات الرئيس ونائبه واعضائه وموظفيه. و - وضع القواعد المتعلقة بمحاكمة اعضائه من حيث تشكيل المحكمة والاجراءات الواجب اتباعها فيها. ز - تخويل رئيسه او نائبه بعض اختصاصاته المبينة في هذا الدستور عدا الاختصاصات التشريعية. المادة 44 : يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة : (1) 1 – رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله وادارة جلساته والامر بالصرف فيه. 2 – توقيع القوانين الصادرة عن المجلس. 3 – توقيع قرارات المجلس التي لها قوة القانون، وله تخويل من يراه هذه الصلاحية. 4 – مراقبة اعمال الوزارات والدوائر الاخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك. (1) (عدلت هذه المادة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 680 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3165 الصادر بتاريخ 31/8/1987). المادة 45 : يكون كل من رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه واعضائه مسؤولا امام المجلس عن خرق الدستور او عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية او عن اي عمل او تصرف يراه المجلس مخلا بشرف المسؤولية التي يمارسها. المادة 46 : تؤسس سلطة للرقابة المالية العليا تتبع مجلس قيادة الثورة وينظم ديوانها واصول ادائها بقانون. (1) (1) (اضيف نص المادة السادسة والاربعين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 567 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 في 22/7/1973 وعدل تسلسل المواد التالية لها). [center] الفصل الثاني /CENTER]المجلس الوطني[ المادة 47 : يتالف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتم تشكيله وتحدد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطني. المادة 48 : يجب ان ينعقد المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل عام، ولرئيس الجمهورية ان يدعوه الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على المواضيع التي اوجبت الدعوة اليه. (1) (1) (الغيت المادة الثامنة والاربعون بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 385 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2764 الصادر بتاريخ 17/3/1980 وحلت هذه المادة محلها). المادة 49 : جلسات المجلس علنية الا اذا تقرر عقد بعضها بصورة سرية وفق الاصول المحددة في قانونه. المادة 50 : ا - لا يسال اعضاء المجلس الوطني عما يبدونه من اراء ومقترحات اثناء ممارستهم مهام وظائفهم. (1) ب - لا يمكن ملاحقة اي عضو من اعضاء المجلس الوطني او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد او خارجها بدون اذن من رئيس مجلس قيادة الثورة، الا في حالة التلبس بجناية. (1) (الفقرة (ب) حلت محل البن9دين (ب، ج) بقرار مجلس قيادة الثورة في 10/2/1985 برقم 196 الصادر بتاريخ 25/2/1985). المادة 51 : يتولى المجلس الوطني :ا - وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه. وتحدد مكافات ومخصصات رئيسه واعضائه بقانون.ب - وضع اصول لاتهام ومحاكمة اعضائه في حالة اقترافهم احد الافعال المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسون) من هذا الدستور. المادة 52 : ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها الى مكتب رئاسة المجلس الوطني. فاذا وافق المجلس على المشروع يرفع لرئيس الجمهورية لاصداره اما اذا رفضه المجلس الوطني او عدل فيه يعاد ثانية الى مجلس قيادة الثورة فاذا قبل هذا الاخير التعديل رفع المشروع لرئيس الجمهورية لاصداره. اما اذا اصر مجلس قيادة الثورة على رايه في القراءة الثانية يعاد الى المجلس الوطني ليعرض في جلسة مشتركة بين المجلسين ويعتب |